السيد محمد حسن الترحيني العاملي

147

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

خصّ بما ذكرناه ( 1 ) ، للأخبار الصحيحة ( 2 ) فيبقى الباقي . والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن ، لخبر العصبة ( 3 ) وعلى هذا فيستوي إخوة الأب ، وإخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم ، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالأب وهو مشترك ( فإن عدم قرابة المولى ) أجمع ( فمولى المولى ) هو الوارث إن اتفق ( ثمّ ) مع عدمه فالوارث ( قرابة مولى المولى ) على ما فصّل ( 4 ) ، فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته . ( وعلى هذا فإن عدموا ) أجمع ( فضامن الجريرة ) وهي الجناية ( 5 ) ( وإنما يضمن سائبة ) ( 6 ) كالمعتق في الواجب ، وحرّ الأصل حيث لا يعلم له قريب ، فلو علم له

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 1 .